مقالات
رؤيــة قانونيـــة فـــي مفهوم الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان
- بقلم الدكتور ايمن البياع
تبقى الجريمة واقعة مهما كان شكلها او نوعها او طريقة تنفيذها ذو اثر سىء على افراد المجتمعات سواء كانوا فرادى او مجموعات ، فقد يبلغ بها الأثر أن تهز كيان المجتمعات ، وتتبارى كل المجتمعات في الحد من الجريمة ، ويقاس الشوق واللهفة الى زيارة اى دولة بمعدل زياده او قلة معدل الجريمة . ويبقى في كل الأحوال مرتكب الجريمة انسان غاب ضميرة ، واهمل التفكير والتدبير في لحظة سيطرت علية غرائزه وتمكن منه الشيطان فافقده العقل وحكمة التصرف .هذا ما كان شائعا من مفاهيم في العصور السابقة ، الا ان الجريمة في الوقت الحالي اصبحت اكثر سهولة في ارتكابها ، واكثر تعقيدا في الكشف عنها ، كما ان مرتكب الجريمة بات شخصا يتمتع بالمهارة والذكاء والقدرة على التعامل مع مستحدثات العلم .اذ أسهم دخول التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت إلى إفراز أنماط مستحدثة من الجرائم لم يكن للبشرية سابق عهد بها، وتتميز هذه النوعية من الجرائم بأنها معقدة في طرق ارتكابها، ووسائل كشفها، كما أنها ذات طابع قد يتجاوز الحدود الإقليمية ليسود الافاق الدوليه، لذلك أصبحت تمثل خطرا داهما يؤرق دول العالم بأسره، كما ان هناك من الجرائم ما قد يحتار القانونين فى تكيفها القانونى نظرا لما تتميز به من طبيعة خاصة جدا تميزها عن غيرها ، ومن ضمن اهم الجرائم التى تنال من المشرع الان الدراسة المتأنية لمحاولة ايجاد طرق حماية جنائية لها هى بطاقة الائتمان ذلك لانة ظهرت حديثا ظاهرة استخدام اشخاص لبطاقة الائتمان خلسة دون علم صاحبها ،واحتار القانونين فى تكيف تصرف من استولى خلسة على هذه البطاقة ، فهل يعد تصرفه سرقة ام نصبا ام احتيالا ام استيلاءا ، اذ ان كل واحد يتبنى راى له وجاهته الا انه على الطرف الاخر نجد من يجد من الحجج والمبررات القانونية من تضحد هذا الرأى ، لذا ولما كانت بطاقة الائتمان قد ظهرت حديثا فى حياتنا اليومية واصبحت طابعا مميزا فى تعاملاتنا ، اختصها المشرع التجارى والمدنى ، والتعليمات المصرفية بقواعد واسس تنظم مواصفاتها وطرق استخراجها والتعامل معها ، الا ان هذا لا يكفى ، طالما ان هناك قصورا جزائيا فى نصوص قانون العقوبات لحماية التعامل الخاطىء بهذه البطاقة ، ولازال حتى الأن هذا القصور التشريعى موجودا في معظم التشريعات، الامر الذى يجعلنا امام فراغ تشريعى وملاذ للبعض من ان لاينالهم العقاب و يجب تدارك هذا الفراغ على وجه السرعة ، اذ لا قيمة لحق دون حماية تكفل له الامان والرعاية، اذ شهد العالم منذ الثمانينات مجموعة من التحولات الاقتصادية السريعة والمتلاحقة اثرت على كل اوجه الحياة المختلفة من اجتماعية وثقافية واقتصادية .ولقد شهدت تلك الفترة تحولات اقتصادية هدفت كلها فى المقام الأول الى تشجيع الاستثمار واجتذاب روؤس الاموال ، الامر الذى جعل الدول تسرع فى اعداد القوانين التى تواكب هذا التطور وكذلك القوانين التى تنظم العمليات المصرفيه .ولان الجانب المصرفى هو الاساس فى التنفيذ الامثل لهذه القوانين ، اذا يمثل المورد الرئيسى الذى تعتمد عليه مختلف المشروعات لمقابلة احتياجاتها الماليه . اذ كلما زاد حجم النشاط الاقتصادى كلما زادت الحاجه الى السيولة المالية ، ومصدر هذه السيولة هو الجهاز المصرفى من خلال عمليات الائتمان . كما ان النقود بكافة اشكالها هى الوسيلة السائدة للتعامل بين الافراد وكذلك المجتمعات ، الا ان هذه الوسيلة كانت محفوفة بالمخاطر نظرا لتعرضها للسرقة او للضياع او للغش او للتزييف او للتزوير . وكذلك ايضا مع تطور البنوك فى اساليب تعاملها مع العملاء ابتكرت وسيلة جديدة للوفاء اكثر تقدما من النقود الورقيه الا وهى بطاقة الائتمان نظرا لما تتميز به من سهولة التعامل من خلالها ، كما انها تعد اكثر امانا وضمانا من النقود التى قد تتعرض للسرقة والتلف وصعوبه نقل كميات كبيرة منها فى ضوء المعاملات الضخمة ونظرا ايضا لما قد يعرضها للتزييف والتزوير فى ظل التقنيات التكنولوجية العالية الموجوده حاليا . فعلى اثر ذلك ظهرت بطاقة الائتمان و هى عباره عن بطاقة مستطيلة مصنوعة من نوع معين من البلاستيك تحمل اسم المؤسسه المصدرة لها وشعار هذه المؤسسه ورقمها واسم حاملها ورقم حسابه وتاريخ صلاحيتها . ومأمنه بطريقة خاصة ولها رقم سرى عرفه صاحبة .وتسمح هذه البطاقة لحاملها ان يسحب مبلغ نقدي ( محدد ، او غير محدد الحد الاقصى ) من اجهزة التوزيع الالكترونى لاوراق البنكوت ، او من فئة معينة من المتاجر المتعاملين بهذه البطاقة دون حاجة منه الى الوفاء بالثمن نقدا .ويطلق على هذه البطاقة عدة مسميات الا ان اكثر الاسماء شيوعا هى بطاقة الائتمان . وهذا المعنى هو الدارج بين الناس ، على خلاف المفهوم الفنى والقانونى والمصرفى للكلمة . لانها تعتبر فى المعاملات البنكية اداة مصرفيه للوفاء بالالتزامات مقبولة على نطاق واسع محليا ودوليا لدى الافراد والتجار ، و كبديل للنقود لدفع قيم السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقيعه على ايصال بقيمة التزامة الناشىء عن الشراء . على ان يقوم القابل بتحصيل القيمة من البنك المصدر للبطاقة ( ويطلق على هذه العملية او هذه التسوية اسم نظام الدفع الالكترونى الذى تقوم بتنفيذه المنظمات العالمية الراعية للبطاقه . والبطاقة وفقا للمفهوم القانونى تعتبر عقد بمقتضاه يتعهد مصدر البطاقة ( البنك ) بفتح اعتماد بمبلغ معين لمصلحة شخص آخر هو ( حامل البطاقه ) الذى يستطيع بواسطتها الوفاء بمشترياته لدى الغير وفية يتعهد البنك باجراء التسوية بينه وبين الغير بعد مده محدده . ،ويتكون اطراف هذا العقد من الطرف الاول ( البنك ) مصدر البطاقه وهو المخول قانونا باصدارها ويقوم بالسداد نيابة عن حاملها .و الطرف الثانى (حامل البطاقة ) وهو الشخص الذى صدرت البطاقة باسمه او خول باستخدامها واخذ على نفسة الالتزام امام البنك بالوفاء بقيمة العمليات الناتجة عن استخدام البطاقة .والطرف الثالث وهو ( القابل ) ويسمى فى العرف المصرفى التاجر او الجهة التى تبرم العقد مع البنك مصدر البطاقة والتى يكون مطلوبا منها تقديم الخدمه ، هى متعدده الأنواع ، النوع الاول منها هو بطاقة الخصم او القيد المباشر او الفورى و يتطلب اصدارها ان يقوم حاملها بفتح حساب جارى لدى البنك مصدر البطاقة يودع فيه مبلغا يوازى الحد الاقصى المسموح له بالشراء فى حدوده . وهذا النوع يمثل اداء وفاء فقط ولا تتضمن منح العميل اى ائتمان وهذا النوع هو الاكثر شيوعا فى البنوك العربيه اما النوع الثانى فهو بطاقة الخصم الشهرى او الدفع الشهرى او القيد الآجل ، ولا يتطلب هذا النوع فتح حساب ، وانما تتم المحاسبة شهريا وطبقا للحد الاقصى للبطاقة ويكون السداد خلال مده يحددها البنك فى كشف الحساب وتتراوح ما بين 25 و 40 يوم واذا تأخر حامل البطاقة عن السداد فان البنك يحملة فائده شهريا ، ويمثل هذا النوع اداه وفاء واداة ائتمان ، اما النوع الثالث فهو بطاقة الائتمان القرضيه او التسديد بالاقساط اذ يتم السداد فيها على اقساط دوريه تتناسب مع دخله ثم اعتبار الباقى قرضا يتم احتساب فوائد على رصيده وهذه البطاقة تمثل اداة وفاء وائتمان . كما يمكن ايضا تصنيف هذه البطاقات بحسب نوع الضمان و اقصد ضمان شخصى او جزئى او كلى وهذا ياخذ فى اعتبارة دواعى معينة تمنح على اساسها البطاقة ، النوع الاول منها هو بطاقات تصدر بالضمان الشخصى وهى تصدر لكبار عملاء البنك والشخصيات الهامه ،اما النوع الثانى فهو بطاقات تصدر بضمان عينى جزئى ،بمعنى ان يطلب من العميل صاحب البطاقة تقديم ضمان فى صورة حساب جارى او استثمارى يتم التحفظ عليه لدى البنك بقيمة اقل من الحد الاقصى للبطاقة .اما النوع الثالث فهو بطاقة تصدر بضمان عينى كلى ، وهو ما يتم الاتفاق فى اصدارها على حق البنك فى التحفظ على جزء من حسابات حامل البطاقة لدى البنك وبحد اعلى من الحد الاقصى للبطاقة . و تتميز هذه البطاقة بمجموعة من المواصفات .منها ما يرجع الى ( شكلها ) ومنها ما يرجع الى ( محتواها) ومنها ما يرجع للضوابط ( التامينية ) لهذه البطاقة ،
أولاً : المواصفات الشكلية : مصنوعة من مادة تسمى ( البولى فينيل ) تتميز بالمرونه والشفافية والقابلية للتشكيل وعدم التاثر بالعوامل الجوية .
ثانياً : المواصفات الماديه وهى:
اسم صاحب البطاقة ويكون على الوجه الامامى بالحروف البارزه ،ومدة الصلاحية ،والتوقيع ،وصورة صاحب البطاقة ( ادخلت مؤخرا) ،ورقم البطاقة ،الشريط الممغنط ( ويحتوى على جميع بيانات صاحب البطاقه)، ثالثا : المكونات التأمينة :
– شريط التوقيع ،والطباعة الممغنطه ،وشفرة التحقق من البطاقة ( غير مرئية يتم قراءتها أليا ) ،والطباعة المجهريه ،والاحبار الفلورية ،والصورة المجسمة ثلاثية الابعاد ( عبارة عن اشكال لا ترى بالعين المجرده تظهر على الماكينة حال مرور اشعة الليزر ،و يتقدم راغب الحصول على البطاقة بطلب الى البنك المطلوب التعامل معة ويتم استيفاء الاتى :-1-استيفاء بيانات نموذج طلب الحصول على البطاقة الموجود بالبنك ويطلع من خلاله على الشروط المدونة به ،2-يقوم الموظف بالبنك بفحص الطلب والوقوف على كفاءة العميل المالية ودخلة ومكانته الاجتماعيه ،3-حال فحص الطلب يتم الموافقة ويوقع العميل على ظهر البطاقة ( بعض البنوك ) او ترسل البطاقة بالبريد .
-وتتعدد طرق استخدام البطاقة الائتمانية وهى خمسة حالات على النحو التالى :-
– حالة الشراء بالبطاقة من اجهزة الصراف الآلية ، و حالة السحب النقدى من اجهزة الصراف الآلية ،و حالة السحب النقدى من احد فروع البنك المشتركة فى عضوية البطاقة ، وحالة تسديد المستحق على العميل لدى محطات الوقود والمتاجر ، وحالة استخدام البطاقة بواسطة الانترنت .
كل ما سبق ان اوردناة هو ما تتضمنته القوانين التجارية والمصرفية وكذلك التعليمات التى تشترطها البنوك ، حقا ان كل هذه الضوابط من الدقة بما يحدد الاطار العام لاستعمال البطاقة ، الا ان هذه النصوص قد اغلقت الجانب الاخر من جوانب استخدام البطاقة وهو الاستخدام الخاطئ لهذه البطاقة وما قد ينتج عنة من جريمة من المفترض ان يكون هناك نصوص قانونية تعاقب عليها ، فأين هذا النصوص ؟ ونحن نعلم ان القاضى لا يستطيع ان يحكم دون وجود نص قانونى يعاقب على الواقعة المعروضة علية ، كما انه اذا لم يوجد نص فكيف يتصرف القاضى ، ونحن نعلم جميعا ان النصوص العقابية لا يجوز القياس عليها ،الامر الذى يفرض علينا ان نبين اولا هذا القصور ببيان صور التلاعب فى البطاقة ، ثم بعد ذلك نستعرض صور هذا التلاعب فى ضوء النصوص التى تعاقب على جريمة السرقة والنصب والاحتيال والاستيلاء ، وهل من الممكن تطبيق هذه النصو ص ام لا ؟ حتى يتضح لنا ان الطبيعة الذاتية والخاصة لهذه البطاقة تتطلب تدخلا تشريعيا سريعا لمواجهة ما سوف نستعرضة من قصور .
-ولنبدا اولا باستعراض صور التلاعب . اذ تتعدد صور التلاعب فى بطاقات الائتمان .نظر لطبيعة عملية الوفاء ببطاقة الدفع الالكترونى وكونها عملية مصرفية دولية متعددة الاطراف ، الامر الذى شجع قلة من محترفى النصب والتزوير فى دخول سوق بطاقات الائتمان لتزويرها واستخدامها فى النصب على البنوك من خلال :-
1- قيام البعض بتجاوز الحدود المسموح بها المقرره فى البطاقه ، وذلك يتم عند اصدار البطاقة اذ يتفق البنك مع العميل بان هناك حد اقصى للسحب من هذه البطاقة ، فاذا التزم العميل بهذا الحد فهنا لا مشكلة يمكن ان تثار ، اما اذا تجاوز العميل هذا الحد ، فهل يعد تصرفة هذا مخالفة مدنية ، اما اخلالا بالعقد ، اذا اعتبر الامر كذلك فان هناك من الخطورة ما قد تؤثر على اموال البنك ، اذا تم هذا الامر من حالات قد يكثر عددها الامر الذى يهدد اموال المودعين بالخطر ، كما انه فى هذه الحالة اين الرادع اذا اقدم الغير على ارتكاب هذا الفعل ، الامر الذى نجد معة ان الامر يحتاج الى نص تشريعى .
2-عدم الالتزام بسداد المديونية الناتجة عن استخدام البطاقة فى عمليات السحب والشراء ، فكيف يمكن تكيف هذا الامر ايضا هل هو اخلال بالعقد ؟، ام هى سرقة او نصب او احتيال ام استيلاء على اموال البنك ؟ الامر الذى يحتاج الى تقنيين .
3- تواطىء البعض مع حامل البطاقة على استخدام رقم البطاقة فى دوله اخرى ثم يعترض صاحب البطاقة على المديونية المترتبة عن هذه العملية بحجة انه لم يغادر البلاد ، وهذة الحالة تحدث فى الواقع العملى كثيرا ، ففى هذه الحالة كيف يمكن للبنك استرداد اموالة ، وهل تتم المطالبة فى مكان السحب ، ام فى مكان استخراج البطاقة ، وهل المسؤولية تقع على صاحب البطاقة ، ام على الشخص الذى سحب المبلغ ، ام على الاثنان معا ، وهل هذه المسؤولية مدنية ، ام مسؤولية جنائية ، واذا كانت جنائية فاين النص القانونى الذى يعاقب على ذلك . ؟
4- اساءة بعض التجار لاستخدام بطاقة الدفع اثناء قيامة بعملية البيع ، اى قيامة باستخدام البطاقة اكثر من مرة دون علم العميل ، صحيح ان العميل يوقع على فاتورة الشراء ، ولكن مسألة تزوير التوقيع قد تكون هينة للخروج من هذا المأزق اذا حصرنا المشكلة فى ذلك .
5-تواطىء التاجر مع العميل فى استخدامة البطاقة منتهية التاريخ ، فاين يمكن الاشارة باصابع الاتهام هنا ، الى التاجر ام الى العميل ، واين النص القانونى .
كل هذه صور من التلاعب بالبطاقة ، الا ان اهم صور التلاعب التى تحدث من اطراف العلاقة فى بطاقة الائتمان والتى تعد الاشد خطورة هى على النحو التالى :-
أولا :- صور التلاعب التى تحدث من العميل وهى على النحو التالى :-
1-استصدار بطاقة بناء على بيانات مزوره او مستندات مزورة ، ذلك لانه فى هذه الحالة يعجز البنك عن مطالبة حامل البطاقة لعدم الاستدلال الصحيح على مكانه او لعدم وجود ضمانات لان كل البيانات الموجوده بالبنك مزوره .
2-تجاوز حد السحب بالتواطؤ مع موظف البنك او التاجر ، اذا كيف يمكن للبنك اثبات هذا التواطىء .
3-استخدام بطاقه منتهية الصلاحية او تم الغائها .
ثانيا :- صور التلاعب بالتواطىء بين حامل البطاقة مع التاجر :- ويتم ذلك حين يقوم حامل البطاقة باستنفاذ رصيده الشهرى فى اجراء عمليات شراء وهمية ويحصل العميل لنفسه على نسبه نقديه من قيمة الفاتورة ويترك باقى المبلغ للتاجر . ويقوم بعد ذلك التاجر بتحصيل قيمة الشراء من البنك .
ثالثا :- صور التلاعب بالتواطىء بين موظف البنك و العميل :-
1- استخراج بطاقة سليمة ببيانات مزوره .
2-السماح للعميل بتجاوز حد البطاقة فى السحب .
3-السماح للعميل بالسحب ببطاقة منتهيه .
وعلى الرغم من ذلك الا ان القوانين قد خلت من نصوص خاصة تحدد طرق لحماية هذه البطاقة وهذا ما سوف نتناولة الان ، الا اننا يجب ان نلفت النظر فى البداية الى ان بطاقة الائتمان ذو طبيعة خاصة اذ ليس من السهل ان ناخذ بالمعمول به قانونا والذى نص علية المشرع فى القوانين المعمول بها من قبل على المعاملات المصرفية . وللتدليل على صحة ما نؤكد علية فنأخذ على سبيل المثال النصوص الموجود حاليا بخصوص التزوير والنصب ونحاول ان نطبقها ، فسيفلت كثيرا من العقاب ، لاننا كما قلنا هذه البطاقة لها طبيعة خاصة جدا واذا حاولنا ان نطبق النصوص القانونية الموجود بشأن جرائم التزوير والنصب والاحتيال والسرقة سنكون قد اوجدنا الفرصة لكثير من المتلاعبين بهذه البطاقة للافلات من العقاب ،لانه من الصعب تطبيق النصوص الموجودة حاليا بل يجب ان نفرض نصوصا خاصة تعالج الجرائم التى قد تسفر عنها سوء استخدام البطاقة ،وخير دليل على صعوبة تطبيق النصوص الحالية وللتدليل على ذلك ،فلنبدأ بجريمة التزوير ، اذ من المعروف ان التزوير فى المحررات هو تغير الحقيقة فى محرر باحدى الطرق التى حددها القانون( التزوير المادى او التزوير المعنوى ) تغيرا من شانه احداث ضرر مقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما اعد له . ونعنى بذلك انه لكى يتحقق التزوير لابد من توافر اربعة اركان للجريمة وهى :-
– وجود محرر ( ورقة مكتوبة وفق اوضاع معينة وبشكل معين تعبر عن الافكار والمعانى الصادرة من شخص او اشخاص بمجرد النظر ) . و الركن المادى ( تغير الحقيقة ) وان يتم التغير باحد الطرق التى حددها القانون ( تحشير /تقليد / اضافه /ازاله / وضع امضاء )و الضرر . و القصد الجنائى او الركن المعنوى ( جريمة عمديه ويعنى اتجاه ارادة الجانى نحو ارتكاب الجريمة مع علمة وادارة ونيته فى استعمال المحرر ). ومن خلال هذه الاركان نحاول ان نقف على طبيعة بطاقة الائتمان يجب ان تثار هذه التساؤلات هي :-
هل يمكن ان يتم تزويرها ؟
وهل يمكن تطبيق النص القانونى الموجو د حاليا عليها ام لا ؟
والى اى مدى انطباق جريمة التزوير على بطاقة الائتمان ؟
ولتناول ذلك يقتضى الامر البحث في – هل تعد بطاقة الائتمان محررا ام لا ؟ لان التزوير لا يقع الا على محرر ، اذا توافرت فى البطاقة شروط المحرر وامكانية تصنيع نماذج لهذه البطاقه على غرار بطاقة صحيحة هنا يكون التزوير كليا ، اما اذا تم تغير بيان او جزء من البطاقة هنا يعد تزويرا جزئيا .
-اما بخصوص الركن الثانى لجريمة التزوير وهو تغيير الحقيقة باحدى الطرق التى نص عليها القانون ومدى انطباقة على بطاقة الائتمان ،فهنا نقول اذا كان من الممكن اصطناع بطاقة ائتمان او تقليدها او وضع امضاء مزور او حذف او زيادة بعض الحروف او البيانات فكل هذه الطرق من التزوير اذا دخلت على البطاقة يتوافر الركن الثانى، اما بخصوص الركن الثالث فى التزوير وهو ركن الضرر فانة لا شك ان تغيير الحقيقة فى بطاقة الائتمان ينطوى على ضرر على كل من صاحب البطاقة والبنك ، بالاضافة الى الاضرار المادية والاجتماعية التى تتاثر بها مصالح الدولة العليا . اما بخصوص الركن الاخير من جريمة التزوير وهو الركن المعنوى ، فمن اليقين انه اذا اتجهت ارادة الجانى الى ارتكاب التزوير واستعمل البطاقة بنية الحصول على كسب من وراء الاستعمال يعد الركن متوافر .
ناتى الان الى اثارة مشكلة اخرى وهى :-اذا تجاوز الشخص الرصيد المسموح به للسحب من بطاقة الائتمان فما هى الجريمة التى يرتكبها ؟ هذه الوضع مختلف علية بين فقهاء القانون
فالراى الاول اعتبر هذه الجريمة خيانة امانة ، الا اننى اعترض على ذلك لان جريمة خيانة الامانه تقتضى ان تكون المبالغ المسلمة التى استولى عليها العميل سلمت الية على سبيل الامانة وهذا ما لم يحدث .اماالراى الثانى فقد اعتبر ان تجاوز العميل للرصيد المسموح به يعد سرقة على اساس ان العميل هنا استولى على مال مملوك للبنك دون رضاه وبمخالفة الاتفاق الموقع مع البنك . وهذا ما لا اؤيدة ، ذلك لان العميل دخل على الصراف الالى بطريقة مشروعة ومبرمجة من البنك وحصل على المال بالرضا وليس بالاستيلاء .
اما الراى الثالث وانا اميل الية و الذى يرى اعتبار ذلك هو مجرد اخلال بالالتزام العقدى الموقع بين البنك والعميل وعلى البنك المطالبة بالمبالغ التى سحبت بالزياده مدنيا ، وهنا يعد الامر به قصورا تشريعيا يتطلب التدخل لمعالجتة . اما بخصوص موقف العميل الذى استخدم بطاقة ملغاه ؟هنا يجب ان نفرق بين حالتين ، الحالة الاولى :- لو ان العميل كان قد طلب البنك منه رد البطاقة هنا لو كان العميل يعلم بذلك يعد هنا قد اختلس مالا ويستوجب عقابة بجريمة خيانة الامانة .و الحالة الثانية :- لو استخدم العميل البطاقة الملغاة فى السداد هنا تتوافر جريمة النصب لوجود اداة النصب وهى البطاقة الملغاه ووجود النية لدى العميل وكذلك القصد الجنائى الذى ارتكبه العميل من ايهام الغير على غير الحقيقة بوجود ائتمان غير موجود من الاساس بسبب الغاء البطاقة .
ناتى الى المشكلة الثالثة وهى بخصوص حالة اذا فقدت البطاقة من حاملها واستخدمت من قبل الغير ؟ فهنا يجب ان ننوه الى صعوبة ان يعرف الغير الرقم السرى للبطاقة ذلك لان مجرد حيازة البطاقة بدون الرقم السرى لن يمكن الشخص من السحب . الا انه على فرض معرفته بهذا الرقم و تمكنة من ذلك فما الحل ؟ بداية لا يمكن اعتبار ذلك من قبيل جريمة السرقة لانه طالما ادخل الشخص الرقم السرى وسمح له جهاز الصراف الالى بتمام العملية فان تسليم المال هنا يعد تسليما اراديا ، كما الرقم السرى لا يمكن اعتباره اله استخدمت لاحداث السرقه ، كما ان الرقم السرى يستخدم لاخراج النقود اما المفتاح الذى يستخدمه السارق يستخدم لدخول المكان ، والامر الاهم من كل ذلك انه من الخطر القياس فى التجريم طبقا لشرعية الجرائم والعقوبات لذا فنأمل ان يتدخل المشرع لسد هذا الفراغ التشريعى بنصوص قانونية تخصص لحماية بطاقة الائتمان وتلحق هذه النصوص بقانون العقوبات .
الا انه فى الحقيقة فى كل الاحوال هناك ضرر جسيم وقع بالفعل على صاحب البطاقة او البنك ، الامر الذى يتطلب من صاحب البطاقة اذا كان حسن النية حالة فقد بطاقته ابلاغ البنك والسلطات المختصة تفاديا لعدم استعمالها استعمالا غير مشروع ،اذ كما سبق ان اوردنا ان اشكال الاستعمال الغير مشروع لبطاقة الائتمان متعدده وتاخذ اكثر من صوره ، ونظرا لعدم تدخل المشرع حتى الان بنصوص تشريعية واضحة محددة سيبقى الامر محل جدل ونقاش بين المهتمين من القانونيين . الا انه على الرغم من ذلك فان المضرور من هذه الجريمة غالبا يكون البنك مصدر البطاقة او العميل صاحب البطاقه .فيجب عليهما ان يبادروا بابلاغ البنك لوقف التعامل بالبطاقة وابلاغ الشرطة فور تحقق الجريمة .فاذا كان العميل قد فقد بطاقة فيجب ابلاغ البنك فورا بذلك لوقف استعمالها وكذلك الجهات المعنية الاخرى .
الا ان الامر الذى وجدناه محيرا ، هو خلو النصوص العقابية من نصوص صريحة لحماية هذه البطاقة ،الامر الذى يهدد كيان وجود هذة البطاقة ، اذا ما استخدمت بطريقة غير شرعية من غير صاحبها ، اذ ان من المعروف ان طرق استخدام البطاقة متعددة ، فقد تستخدم فى الشراء من اجهزة الصراف الآلية ، وكذلك السحب النقدى من اجهزة الصراف الآلية او من احد فروع البنك المشتركة فى عضوية البطاقة او تسديد المستحق على العميل لدى محطات الوقود والمتاجر او استخدام البطاقة بواسطة الانترنت ،ومن كل ما سبق يتبين لنا ان هناك طرق استخدام متعددة للبطاقة تضمنتها القوانين والقرارات المصرفية وكذلك التعليمات التى تشترطها البنوك ، الا ان هذه النصوص قد اغفلت الجانب الاخر من جوانب استخدام البطاقة وهو الاستخدام الخاطئ وما قد ينتج عنه من جريمة ، اذ من المفترض ان يكون هناك نص يعاقب عليها ، فاين هذا النص ؟ ونحن نعلم ان القاضى لا يستطيع ان يحكم دون وجود نص قانونى يعاقب على الواقعة المعروضة علية ، كما انه اذا لم يوجد نص فكيف يتصرف القاضى ، ونحن نعلم جميعا ان النصوص العقابية لا يجوز القياس عليها ؟ وللوقوف على طبيعة ما نحن فيه من مازق قانونى يقتضى الامر ان نبين اولا هذا القصور من خلال بيان صور التلاعب فى البطاقة ، ثم بعد ذلك نستعرض صور هذا التلاعب فى ضوء النصوص التى تعاقب على جريمة السرقة والنصب والاحتيال والاستيلاء ، وهل من الممكن تطبيق هذه النصو ص امام لا ؟وفى حالة عجز هذه النصوص عن احتواء الجرائم الناجمة عن الاستخدام الخاطىْ للبطاقة ، فان الامر يتطلب نصوص قانونية تجرم هذا الاستخدام . اذ من المعروف ان هناك صور عدة للتلاعب فى بطاقات الائتمان .ظهرت على ايدى قلة من محترفى النصب والتزوير وكذلك حالات اخرى تتمثل فى قيام البعض بتجاوز الحدود المسموح بها المقرره فى البطاقه ، فهل يعد تصرفة هذا مخالفة مدنية ، اما اخلالا بالعقد ، وكذلك أيضا هناك حالات تتمثل فى عدم الالتزام بسداد المديونية الناتجة عن استخدام البطاقة فى عمليات السحب والشراء ، فكيف يمكن تكيف هذا الامر قانونا ، هل هو اخلال بالعقد ، ام هى سرقة او نصب او احتيال ام استيلاء على اموال البنك .بالاضافة الى ان هناك صورة اخرى تتمثل فى تواطىء البعض مع حامل البطاقة على استخدام رقم البطاقة فى دوله اخرى ثم يعترض صاحب البطاقة على المديونية المترتبة عن هذه العملية بحجة انه لم يغادر البلاد ، وهذة الحالة تحدث فى الواقع العملى كثيرا ، ففى هذه الحالة كيف يمكن للبنك استرداد اموالة ؟ وهل تتم المطالبة فى مكان السحب ام فى مكان استخراج البطاقة ؟ -وهل المسؤولية تقع على صاحب البطاقة ، ام على الشخص الذى سحب المبلغ ؟ ام على الاثنان معا ،؟ وهل هذه المسؤولية مدنية ام مسؤولية جنائية ؟
– واذا كانت جنائية فاين النص القانونى الذى يعاقب على ذلك . ؟ وكذلك ايضا اساءة بعض التجار لاستخدام بطاقة الدفع بقيامة باستخدام البطاقة اكثر من مرة دون علم العميل ، وايضا تواطىء التاجر مع العميل فى استخدامة البطاقة منتهية التاريخ ، فاين يمكن الاشارة باصابع الاتهام هنا ؟، الى التاجر ام الى العميل ، واين النص القانونى . كما ان هناك حالة اخرى يتمكن العميل من استصدار بطاقة بناء على بيانات مزوره او مستندات مزورة ، عند اكتشاف ذلك يعجز البنك عن مطالبة حامل البطاقة لعدم الاستدلال الصحيح على مكان اقامتة الصحيح او لعدم وجود ضمانات لان كل البيانات الموجوده بالبنك مزوره . بالاضافة الى استنفاذ حامل البطاقة لرصيده الشهرى فى اجراء عمليات شراء وهمية ويحصل العميل لنفسه على نسبه نقديه من قيمة الفاتورة ويترك باقى المبلغ للتاجر . ويقوم بعد ذلك التاجر بتحصيل قيمة الشراء من البنك .
ولقد حاولت جاهدا ان اجد فى النصوص الموجود حاليا بخصوص التزوير والنصب والسرقة ما يحتوى هذة الجرائم فاكتشفت ان بها قصورا قد يسهل على مرتكبى الجريمة الفكاك من العقاب لو طبقنا عليه هذه النصوص .-وخير دليل على صعوبة تطبيق النصوص الحالية ساقوم باستعراض بعض الجرائم واركانها و اطبقها على جرائم بطاقة الائتمان ، لنصل فى النهاية الى – هل يمكن الاخذ بالنص المعمول به ؟ ام لابد من تعديل النص الموجود ؟ -ام لابد من صياغة نص اخر ؟
ولنبدأ بجريمة التزوير :- من المعروف ان التزوير فى المحررات هو تغير الحقيقة فى محرر باحدى الطرق التى حددها القانون تغيرا من شانه احداث ضرر مقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما اعد له . ونعنى بذلك انه لكى يتحقق التزوير لابد من توافر اربعة اركان للجريمة وهى :- وجود محرر ، المحرر هو ( ورقة مكتوبة وفق اوضاع معينة وبشكل معين تعبر عن الافكار والمعانى الصادرة من شخص او اشخاص بمجرد النظر ) ، – الركن المادى ( تغير فى الحقيقة )، وان يتم التغير باحد الطرق التى حددها القانون ( تحشير /تقليد / اضافه /ازاله / وضع امضاء )) – الضرر ، – القصد الجنائى ( التزوير جريمة عمديه ويعنى ذلك اتجاه ارادة الجانى نحو ارتكاب الجريمة مع علمة ونيته فى استعمال المحرر ) ومن خلال هذه الاركان نحاول ان نقف على طبيعة بطاقة الائتمان وهل يمكن ان يتم تزويرها ؟ وهل يمكن تطبيق النص القانونى الموجو د حاليا عليها ام لا ؟ والى اى مدى انطباق جريمة التزوير على بطاقة الائتمان ؟
ولتناول ذلك يقتضى الامر البحث فيما يلى :- هل تعد بطاقة الائتمان محررا ام لا ،؟ذلك لان التزوير لا يقع الا على محرر .اذ ان من المعروف ان بطاقة الائتمان تتم معالجة بياناتها الكترونيا ، وتعد مسالة التزوير فى هذه البيانات الالكترونية مسالة صعبة جدا تقوم بها عصابات منظمة ، كما ان فكرة المحرر اجمع الفقة والقضاء على ضرورة ان تكون للمحرر دلالات رمزيه ترى عن طريق العين المجردة ، لذا فلا يعتبر محررا وفق هذا الامر بطاقة الائتمان ، وطالما هى كذلك وحيث ان التزوير يفترض تغييرا فى العلامات ،فاذا توافرت فى البطاقة شروط المحرر وامكانية تصنيع نماذج لهذه البطاقه على غرار بطاقة صحيحة هنا يكون التزوير كليا ، اما اذا تم تغير بيان او جزء من البطاقة هنا يعد تزويرا جزئيا . ، اما بخصوص الركن الثانى لجريمة التزوير وهو تغيير الحقيقة باحدى الطرق التى نص عليها القانون ومدى انطباقة على بطاقة الائتمان ، ،فهنا نقول ، اذا كان من الممكن اصطناع بطاقة ائتمان او تقليدها او وضع امضاء مزور او حذف او زيادة بعض الحروف او البيانات فكل هذه الطرق من التزوير اذا دخلت على البطاقة يتوافر الركن الثانى ، اما بخصوص الركن الثالث فى التزوير وهو ركن الضرر فانة لا شك ان تغيير الحقيقة فى بطاقة الائتمان ينطوى على ضرر على كل من صاحب البطاقة والبنك ، بالاضافة الى الاضرار المادية والاجتماعية التى تتاثر بها مصالح الدولة العليا . اما بخصوص الركن الاخير من جريمة التزوير وهو الركن المعنوى ، فمن اليقين انه اذا اتجهت ارادة الجانى الى ارتكاب التزوير واستعمل البطاقة بنية الحصول على كسب من وراء الاستعمال يعد الركن متوافر .
نأتى الان الى اثارة مشكلة اخرى وهى :-اذا تجاوز الشخص الرصيد المسموح به للسحب من بطاقة الائتمان فما هى الجريمة التى يرتكبها ؟ فهذه الوضع مختلف علية بين عدة اراء ،-الراى الاول :- اعتبر هذه الجريمة خيانة امانة .، الا اننى اعترض على ذلك لان جريمة خيانة الامانه تقتضى ان تكون المبالغ المسلمة التى استولى عليها العميل سلمت الية على سبيل الامانة وهذا ما لم يحدث . -الراى الثانى :-اعتبر ان تجاوز العميل للرصيد المسموح به يعد سرقة على اساس ان العميل هنا استولى على مال مملوك للبنك دون رضاه وبمخالفة الاتفاق الموقع مع البنك ،وهذا ما لا اؤيدة ذلك لان العميل دخل على الصراف الالى بطريقة مشروعة ومبرمجة من البنك وحصل على المال بالرضا وليس بالاستيلاء ،-الراى الثالث :- و هو يرى اعتبار ذلك مجرد اخلال بالالتزام العقدى الموقع بين البنك والعميل وعلى البنك المطالبة بالمبالغ التى سحبت بالزياده مدنيا ، وهنا يعد الامر به قصورا تشريعيا يتطلب التدخل لمعالجتة .
ناتى الان الى مشكلة اخرى وهى بخصوص موقف العميل الذى استخدم بطاقة ملغاه ؟
هنا يجب ان نفرق بين حالتين :- الحالة الاولى :- لو ان العميل كان قد طلب منه البنك رد البطاقة هنا لو كان العميل يعلم بذلك يعد قد اختلس مالا ويستوجب عقابة بجريمة خيانة الامانة .-الحالة الثانية :- لو استخدم العميل البطاقة الملغاة فى السداد هنا تتوافر جريمة النصب لوجود اداة النصب وهى البطاقة الملغاه ووجود النية لدى العميل وكذلك القصد الجنائى الذى ارتكبة العميل من ايهام الغير على غير الحقيقة بوجود ائتمان غير موجود من الاساس بسبب الغاء البطاقة .
ناتى الى المشكلة الثالثة وهى :-بخصوص حالة اذا فقدت البطاقة من حاملها واستخدمت من قبل الغير ؟ وهنا يجب ان ننوه الى صعوبة ان يعرف الغير الرقم السرى للبطاقة ذلك لان مجرد حيازة البطاقة بدون الرقم السرى لن يتمكن الشخص من السحب .الا انه على افتراض حدوث ذلك ومعرفة الشخص بهذا الرقم و تمكنة من ذلك فما الحل ؟
بداية لا يمكن اعتبار ذلك من قبيل جريمة السرقة لانه طالما ادخل الشخص الرقم السرى وسمح له جهاز الصراف الالى بتمام العملية فان تسليم المال هنا يعد تسليما اراديا ، كما الرقم السرى لا يمكن اعتباره اله استخدمت لاحداث السرقه . -كما ان الرقم السرى يستخدم لاخراج النقود اما المفتاح الذى يستخدمه السارق يستخدم لدخول المكان ،
والامر الاهم فى كل ما اوردناه ، انه من الخطر القياس فى التجريم طبقا لشريعة الجرائم والعقوبات لذا فنأمل ان يتدخل المشرع لسد هذا الفراغ التشريعى بنصوص قانونية تخصص لحماية بطاقة الائتمان وتلحق هذه النصوص بقانون العقوبات . اذ انه فى كل الاحوال هناك ضرر جسيم وقع بالفعل على صاحب البطاقة او البنك ، الامر الذى يتطلب من صاحب البطاقة اذا كان حسن النية حالة فقد بطاقته ابلاغ البنك والسلطات المختصة لعدم استعمال البطاقة استعمالا غير مشروع ،-ذلك لانه سبق ان اوردنا ان اشكال الاستعمال الغير مشروع لبطاقة الائتمان متعدده وتاخذ اكثر من صوره ، ونظرا لعدم تدخل المشرع حتى الان بنصوص تشريعية واضحة محددة سيبقى الامر محل جدل ونقاش بين المهتمين من القانونيين .
الا اننى اقترح ادخال هذه المواد ضمن قانون العقوبات لحماية بطاقة الائتمان تكون على النحو التالى :-
النصوص المقترحة بشان حماية بطاقات الائتمان جنائيا:-
( المادة 1):- ( كل من قلد او زور او اصطنع بطاقة ائتمانية او مثيلتها التى تصدرها البنوك والمؤسسات المالية الوطنية او الاجنبية متى كانت مقبولة بالدولة يعاقب بالسجن المؤبد )
( المادة 2):- (كل من حاز او استعمل او حاول استعمال او قبل الدفع ببطاقة ائتمان مع علمة بتزويرها او تقليدها او اصطناعها بها مع علمه بذلك ، يعاقب بالسجن المؤقت )
(المادة 3):- (كل من زور او قلد توقيعات العملاء على اشعارات البيع او اضاف مبالغ مالية وهمية يعاقب بالسجن المشدد )
(المادة 4):- (كل من استخرج او عمل على استخراجها بطاقة ائتمان بمستندات مزوره او بيانات مزوره او استحصل بدون وجه حق على بيانات لبطاقات الغير لغرض استعمالها فى الحصول على اموال او سلع او خدمات ، يعاقب بالسجن المشدد )
(المادة 5):- (ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة البطاقات المقلدة او المزورة والالات والادوات المستخدمة فى تقليدها وتزويرها ورد المبالغ المستولى عليها )
( المادة 6 ):-( كل موظف عام او مستخدم او عامل فى بنك او شركة مصدرة للبطاقات استولى بغير وجه حق على مال او سهل ذلك لغيرة باستخدام بطاقات ائتمانية او مثيلتها يعاقب بالسجن المشدد )
( المادة 7 ):-( كل موظف عام او مستخدم او عامل فى بنك او شركة مصدرة للبطاقات ساعد او سهل لغيره على استخراج بطاقات ائتمانية او مثيلتها مع علمة بعدم صحة البيانات التى ادلى بها يعاقب بالسجن الموقت والغرامة )
( المادة 8):- (يعاقب بالحبس والغرامة كل من استعمل بغير حق بطاقة ائتمان سارية الاستعمال داخل الدولة خاصة بالغير على اقليمها دون علمة او اذن منه ، واذا كان الاستعمال قد جلب له منفعة مادية تكون العقوبة السجن المؤبد مع رد المبالغ التى استولى عليها )
( المادة 9):-(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة التى لا تجاوز عشرة الاف درهم كل من ادلى ببيانات كاذبة او معلومات كاذبة للحصول او محاولة الحصول على بطاقة ائتمان من احد البنوك او الشركات التى تملك حق اصدارها )
(المادة 10):- ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند ، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .
(المادة 11):- ( يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق ، عن طريق استخدم الشبكةالمعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية ، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام في الحصول على أموال الغير ، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات . فإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نشر أو أعاد نشر أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية تعود للغير أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني .
(المادة12 ):- ( يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة ، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني ، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو برنامج معلوماتي . ويعاقب بذات العقوبة كل من :
1 – صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ، أو برنامج معلوماتي ، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
2 – استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسائل أخرى للدفع الإلكتروني ، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره ، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير .
3 – قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني مع علمه بعدم مشروعيتها .
(المادة 13):-( يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل ، بدون تصريح ، على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو أي وسيلة أخرى للدخول إلى وسيلة تقنية معلومات ، أو موقع إلكتروني ، أو نظام معلومات إلكتروني ، أو شبكة معلوماتية ، أو معلومات إلكترونية . ويعاقب بذات العقوبة كل من اعد أو صمم أو انتج أو باع أو اشترى أو استورد أو عرض للبيع أو أتاح أي برنامج معلوماتي أو أي وسيلة تقنية معلومات ، أو روج بأي طريقة روابط لمواقع إلكترونية أو برنامج معلوماتي ، أو أي وسيلة تقنية معلومات مصممة لأغراض ارتكاب أو تسهيل أو التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
( المادة 14) 🙁 يعفى من العقاب كل من بادر بابلاغ السلطات القضائية او الادارية او المصرفية عن اى جريمة من الجرائم الواردة فى المواد (1و2و3و4و5و6 و7و8و9و10و11و12و13 ) واسفر الابلاغ عن ضبط الجريمة او ضبط مرتكبها ) .
وأخــيراً
فلقد حاولت بقدر ما استطعت أن ابدى رأيا قد نتفق او نختلف عليه ، وكل راى له تقديرة وسنده القانوني والفقهى، ولكنني لا أزعم أن ما قلته قد بلغ كمال الصواب ، فخالقنا وخالق الكون هو وحدة الذي يحيط بكل شئ علما ، فلو كنت قد أردت الكمال لما إنتهيت مما اوردته من اجتهاد قانونى إلي الأبد ، . والخير اردت وأخر دعواى أن الحمد لله رب العالمين .
الدكتـــــــــــــور
ايمــــن عبـــدالله البيـــــاع
مجموعة الوصل الدولية محامون ومستشارون قانونيون